تتغير ماء بلنجاسة لا ينفع للوضوء منها و لا عمل اي شي
منها و لكن لو كانت فبحر و الماء ما شى يتغير الماء
لفرع الأول: اذا تغير الماء بالنجاسة
إذا لاقي الماء نجاسة، فغيرت احد اوصافه: من طعم، او لون،
أو رائحة؛ فهو نجس، قليلا كان او كثيرا.
الدليل من الإجماع:
نقل الإجماع علي هذا (1) : الشافعي (2) ، و ابن المنذر
(3) ، و ابن عبد البر (4) ، و ابن قدامه (5) ، و ابن تيميه (6) .
الفرع الثاني: الماء العديد اذا لاقي نجاسة
إذا كان الماء كثيرا مستبحرا، فإنة لا ينجس الا بالتغير.
الدليل من الإجماع:
نقل الإجماع علي ذلك: ابن جرير (7) ، و ابن المنذر (8) ،
وابن حزم (9) ، و ابن عبد البر (10) ، و ابن رشد (11) ،
وشمس الدين ابن قدامه (12) ، و ابن تيميه (13) .
الفرع الثالث: الماء الجارى اذا و قعت فية نجاسة
إذا كان الماء جاريا (14) و وقعت فية نجاسة، فلا ينجس الا
بالتغير، و ذلك مذهب الجمهور: الحنفيه (15) ، و المالكيه (16)
، و هو قول قديم للشافعي (17) ، اختارة بعض الشافعيه (18)
، و هو انص الروايتين عن احمد (19) ، و اختارة ابن قدامه (20)
، و ابن تيميه (21) ، و حكي الإجماع علي هذا (22) .
الأدلة:
أولا: من السنة
عن ابى هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلي الله
علية و سلم: ((لا يبولن احدكم فالماء الدائم الذي لا يجري
ثم يغتسل فية )) (23) .
وجة الدلالة:
أن النبي صلي الله علية و سلم فرق بين الدائم و الجارى فنهيه
عن الاغتسال و البول فيه؛ فمفهوم الحديث ان الماء الجاري ليس
منهيا عن البول فيه، و لا عن الاغتسال منة (24) .
ثانيا: ان الأصل طهارة الماء الجاري، و إذا لم تغيرة النجاسة فلا و جه
لنجاسته؛ فإنة طاهر بيقين، و ليس فنجاستة نصف و لا قياس،
فوجب البقاء علي طهارتة مع بقاء صفاتة (25) .
ثالثا: ان النجاسة فالماء الجارى منفصلة عما امامها و ما خلفها
من الجريات حكما، و إن اتصلت بهما حسا؛ اذ جميع جرية طالبة لما
أمامها، هاربة عما خلفها، فلا تلحق النجاسة بالماء الجارى حسا،
فلا يلحق بة نجاستها حكما (26) .
رابعا: ان الماء الجاري بمجموعة اكثر من القلتين، اضافة الي قوة
جريانه، و اختصاص كل جرية بنفسها فلا تستقر معها النجاسة (27) .
الفرع الرابع: الماء القليل اذا لاقي نجاسة فلم يتغير
الماء القليل اذا لاقي نجاسة فلم يتغير لا ينجس، و هو مذهب
المالكيه (28) ، و الظاهريه (29) ، و بة قالت طائفة من السلف (30)
، و هو رواية عن احمد (31) ، اختارها عدد من الحنابله (32) ،
واختارة ابن المنذر (33) ، و الغزالي، و غير و احد من الشافعيه (34) ،
وابن تيميه (35) ، و الشوكاني (36) ، و الصنعانى (37) ، و ابن باز (38)
، و ابن عثيمين (39) .
الأدلة:
أولا: من الكتاب
1- قولة تعالى: و أنزلنا من السماء ماء طهورا [الفرقان: 48].
وجة الدلالة:
أن الماء اذا لم تتغير اوصافه؛ فهو علي طهوريته، قليلا كان او كثيرا،
فلا يزول عنة ذلك الوصف الا ببرهان (40) .
2- قولة تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا [النساء: 43].
وجة الدلالة:
أن ذلك الماء الذي و قعت فية النجاسة و لم تغيره؛ باق علي صفته
التى خلقة الله تعالي عليها طعما و لونا و رائحة، فلا يعدل عنة الى
التيمم.
ثانيا: من السنة
عن ابى سعيد الخدري رضي الله عنه، ان النبي صلي الله عليه
وسلم قال: ((إن الماء طهور لا ينجسة شيء )) (41) .
وجة الدلالة:
أن ذلك عموم لا يظهر منة شيء الا اذا تغير بنجاسة، فإنة يكون
حينئذ نجسا بإجماع اهل العلم (42) .
ثالثا: ان علة النجاسة الخبث، فمتي و جد الخبث فشيء فهو
نجس، و متي لم يوجد فليس بنجس، فالحكم يدور مع علتة و جودا
وعدما، و لا يحكم بالنجاسة الا اذا و جدت عينها، فإذا بقي الماء
طهورا علي ما هو عليه؛ فإنة لا يجوز سلبة و صفة الأصلي بمجرد
توهم التنجس لمجرد الملاقاة (43) .
الفرع الخامس: المتغير بمجاورة النجاسة
إذا تغيرت رائحة الماء بمجاورة النجاسة، فإنة لا يسلبة و صف
الطهوريه (44) ؛ نصف علي ذلك الجمهور: المالكيه (45) ،
والشافعيه (46) ، و الحنابله (47) ؛ و حكي عدم الخلاف علي هذا (48) ؛
وذلك لأن ما تغير بمجاورة لا عن مخالطة، لا يؤثر فالماء؛ لعدم انتقال
عين النجاسة الية (49) .
الفرع السادس: تطهير الماء المتنجس
متي زال تغير الماء النجس بأي و سيلة كانت (50) ، و لو بالطرق
الجديدة (51) ، فقد طهر، و لا فرق فذلك كلة بين القليل
والكثير، و ذلك مذهب ما لك فالجمله (52) ، و هو اختيار ابن
حزم (53) و الشوكاني (54) ، و ابن باز (55) ، و ابن عثيمين (56) ،
وبة صدر قرار المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي (57) .
وذلك للآتي:
أولا: ان الحكم اذا ثبت لعلة، زال بزوالها، و الحكم بنجاسة الماء يدور
علي معناة و جودا و عدما، فحيث و جدت النجاسة ثبت حكمها، و حيث
زالت بأي كيفية كانت، فإنة يزول حكمها (58) .
ثانيا: ان العين النجسة اذا استحالت صفاتها بطل عنها اسمها الذي
بة و رد هذا الحكم فيه, و انتقل الي اسم احدث و ارد علي حلال طاهر,
فليس هو هذا النجس و لا الحرام, بل ربما صار شيئا احدث ذا حكم اخر،
فالأحكام للأسماء، و الأسماء تابعة للصفات
الماء النجس هو الماء الذي تغير لونة او طعمة او ريحه
بنجاسه مثل
, طريقة يتغير ماء النجاسه
الماء النجس هو الماء الذي تغير لونة او طعمة او ريحه
بنجاسه مثل