الماء النجس هو الماء الذي تغير لونه او طعمه او ريحه بنجاسة مثل , كيفيه يتغير ماء النجاسه

تتغير ماء بلنجاسة لا ينفع للوضوء منها و لا عمل اي شي

منها و لكن لو كانت فبحر و الماء ما شى يتغير الماء

لفرع الأول: اذا تغير الماء بالنجاسة

إذا لاقي الماء نجاسة، فغيرت احد اوصافه: من طعم، او لون،

أو رائحة؛ فهو نجس، قليلا كان او كثيرا.

الدليل من الإجماع:

نقل الإجماع علي هذا (1) : الشافعي (2) ، و ابن المنذر

(3) ، و ابن عبد البر (4) ، و ابن قدامه (5) ، و ابن تيميه (6) .

الفرع الثاني: الماء العديد اذا لاقي نجاسة

 

إذا كان الماء كثيرا مستبحرا، فإنة لا ينجس الا بالتغير.


الدليل من الإجماع:


نقل الإجماع علي ذلك: ابن جرير (7) ، و ابن المنذر (8) ،

وابن حزم (9) ، و ابن عبد البر (10) ، و ابن رشد (11) ،

وشمس الدين ابن قدامه (12) ، و ابن تيميه (13) .

الفرع الثالث: الماء الجارى اذا و قعت فية نجاسة

إذا كان الماء جاريا (14) و وقعت فية نجاسة، فلا ينجس الا

بالتغير، و ذلك مذهب الجمهور: الحنفيه (15) ، و المالكيه (16)

، و هو قول قديم للشافعي (17) ، اختارة بعض الشافعيه (18)

، و هو انص الروايتين عن احمد (19) ، و اختارة ابن قدامه (20)

، و ابن تيميه (21) ، و حكي الإجماع علي هذا (22) .

الأدلة:

أولا: من السنة

عن ابى هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلي الله

علية و سلم: ((لا يبولن احدكم فالماء الدائم الذي لا يجري

ثم يغتسل فية )) (23) .

وجة الدلالة:

أن النبي صلي الله علية و سلم فرق بين الدائم و الجارى فنهيه

عن الاغتسال و البول فيه؛ فمفهوم الحديث ان الماء الجاري ليس

منهيا عن البول فيه، و لا عن الاغتسال منة (24) .

ثانيا: ان الأصل طهارة الماء الجاري، و إذا لم تغيرة النجاسة فلا و جه

لنجاسته؛ فإنة طاهر بيقين، و ليس فنجاستة نصف و لا قياس،

فوجب البقاء علي طهارتة مع بقاء صفاتة (25) .

ثالثا: ان النجاسة فالماء الجارى منفصلة عما امامها و ما خلفها

من الجريات حكما، و إن اتصلت بهما حسا؛ اذ جميع جرية طالبة لما

أمامها، هاربة عما خلفها، فلا تلحق النجاسة بالماء الجارى حسا،

فلا يلحق بة نجاستها حكما (26) .

رابعا: ان الماء الجاري بمجموعة اكثر من القلتين، اضافة الي قوة

جريانه، و اختصاص كل جرية بنفسها فلا تستقر معها النجاسة (27) .

الفرع الرابع: الماء القليل اذا لاقي نجاسة فلم يتغير

الماء القليل اذا لاقي نجاسة فلم يتغير لا ينجس، و هو مذهب

المالكيه (28) ، و الظاهريه (29) ، و بة قالت طائفة من السلف (30)

، و هو رواية عن احمد (31) ، اختارها عدد من الحنابله (32) ،

واختارة ابن المنذر (33) ، و الغزالي، و غير و احد من الشافعيه (34) ،

وابن تيميه (35) ، و الشوكاني (36) ، و الصنعانى (37) ، و ابن باز (38)

، و ابن عثيمين (39) .

الأدلة:

أولا: من الكتاب

1- قولة تعالى: و أنزلنا من السماء ماء طهورا [الفرقان: 48].

وجة الدلالة:

أن الماء اذا لم تتغير اوصافه؛ فهو علي طهوريته، قليلا كان او كثيرا،

فلا يزول عنة ذلك الوصف الا ببرهان (40) .

2- قولة تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا [النساء: 43].

وجة الدلالة:

أن ذلك الماء الذي و قعت فية النجاسة و لم تغيره؛ باق علي صفته

التى خلقة الله تعالي عليها طعما و لونا و رائحة، فلا يعدل عنة الى

التيمم.

ثانيا: من السنة

عن ابى سعيد الخدري رضي الله عنه، ان النبي صلي الله عليه

وسلم قال: ((إن الماء طهور لا ينجسة شيء )) (41) .

وجة الدلالة:

أن ذلك عموم لا يظهر منة شيء الا اذا تغير بنجاسة، فإنة يكون

حينئذ نجسا بإجماع اهل العلم (42) .

ثالثا: ان علة النجاسة الخبث، فمتي و جد الخبث فشيء فهو

نجس، و متي لم يوجد فليس بنجس، فالحكم يدور مع علتة و جودا

وعدما، و لا يحكم بالنجاسة الا اذا و جدت عينها، فإذا بقي الماء

طهورا علي ما هو عليه؛ فإنة لا يجوز سلبة و صفة الأصلي بمجرد

توهم التنجس لمجرد الملاقاة (43) .

الفرع الخامس: المتغير بمجاورة النجاسة


إذا تغيرت رائحة الماء بمجاورة النجاسة، فإنة لا يسلبة و صف

الطهوريه (44) ؛ نصف علي ذلك الجمهور: المالكيه (45) ،

والشافعيه (46) ، و الحنابله (47) ؛ و حكي عدم الخلاف علي هذا (48) ؛

وذلك لأن ما تغير بمجاورة لا عن مخالطة، لا يؤثر فالماء؛ لعدم انتقال

عين النجاسة الية (49) .

الفرع السادس: تطهير الماء المتنجس

متي زال تغير الماء النجس بأي و سيلة كانت (50) ، و لو بالطرق

الجديدة (51) ، فقد طهر، و لا فرق فذلك كلة بين القليل

والكثير، و ذلك مذهب ما لك فالجمله (52) ، و هو اختيار ابن

حزم (53) و الشوكاني (54) ، و ابن باز (55) ، و ابن عثيمين (56) ،

وبة صدر قرار المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي (57) .

وذلك للآتي:

أولا: ان الحكم اذا ثبت لعلة، زال بزوالها، و الحكم بنجاسة الماء يدور

علي معناة و جودا و عدما، فحيث و جدت النجاسة ثبت حكمها، و حيث

زالت بأي كيفية كانت، فإنة يزول حكمها (58) .

ثانيا: ان العين النجسة اذا استحالت صفاتها بطل عنها اسمها الذي

بة و رد هذا الحكم فيه, و انتقل الي اسم احدث و ارد علي حلال طاهر,

فليس هو هذا النجس و لا الحرام, بل ربما صار شيئا احدث ذا حكم اخر،

فالأحكام للأسماء، و الأسماء تابعة للصفات

 

الماء النجس هو الماء الذي تغير لونة او طعمة او ريحه

بنجاسه مثل

, طريقة يتغير ماء النجاسه

الماء النجس هو الماء الذي تغير لونة او طعمة او ريحه

بنجاسه مثل

 



 



 




الماء النجس هو الماء الذي تغير لونه او طعمه او ريحه بنجاسة مثل , كيفيه يتغير ماء النجاسه